كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

العلم.

2 - سؤر الحمار:
ودليل ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أنس -رضي الله عنه- قال: " أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُكلَت الحُمر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَت الحُمُر، فأمَر منادياً، فنادى في النَّاس: "إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس". فأُكْفِئت القُدور وِإنَّها لتفور باللحم" (¬1).
وفي رواية (¬2): فأمَر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا طلحة، فنادى: إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإِنَّها رِجْس أو نَجَس".
وقال الترمذي -رحمه الله- في "سننه": "باب: سؤر الحمار (وأورد الحديث السابق) ".

3 - سؤر الخنزير:
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬3).
واستدلَّ من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5528، ومسلم: 1940، وغيرهما، وتقدّم.
(¬2) أخرجه مسلم: 1940
(¬3) الأًنعام: 145

الصفحة 41