كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

ْوقد ورد في مناسبة نزول هذه الآية حديث مسلم (525) عن البراء بن عازب قال: "صلّيت مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى بيت المقدس ستةَ عشَر شهراً، حتى نزَلت الآية التي في البقرة {وحيثما كنتم فولُّوا وجوهكم شَطره}. فنزلت بعدما صلّى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فانطلق رجل من القوم، فمرَّ بناسٍ من الأنصار وهم يُصلّون، فحدَّثهم، فولَّوا وجوههم قِبَل البيت".
وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا قام إِلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل (¬1).
وفي حديث "المسيء صلاته": "إِذا قمتَ إِلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمَّ استقبِل القبلة فكبِّر" (¬2).

حُكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها (¬3)
يجب على المشاهد للكعبة أن يستقبل عينها، أمّا من لا يستطيع مشاهدتها؛ فيجب عليه أن يستقبل جهتها لقول الله عزّ وجلّ: {لا يكلّف الله نفساً إِلاَّ وسعها}، وهذا هو الواسع والمقدُور.
ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "ما بين المشرق والمغرب قِبلة" (¬4).
¬__________
(¬1) قال شيخنا في "صفة الصلاة" (ص 55) بعد ذِكْر هذه العبارة: "هذا شيء مقطوع به لتواتره ... ".
(¬2) وسيأتي تخريجه بإِذن الله تعالى.
(¬3) عن "فقه السنة" (1/ 129) بتصرف يسير.
(¬4) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإرواء" (292).

الصفحة 417