كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

إِكراه لقوله تعالى: {لا يكلِّف الله نفساً إِلاَّ وُسْعَها} (¬1).
ولقوله سبحانه: {فإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أو رُكباناً} (¬2).
قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: " ... فإِن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها" (¬3).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "غزوتُ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبَل نجْد، فوازينا العدوّ، فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي لنا" (¬4).
فقوله: (وازَيْنا) أي: (قابَلْنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف عنها حسب وضْع العدوّ.

حُكم من خفيت عليه القبلة
عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال: "كُنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر في ليلة مُظلمة فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلّى كل رجل حياله (¬5)، فلمّا أصبحنا ذَكَرْنا ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنزَل {فأينما تولّوا فثمَّ وجهُ الله} (¬6) " (¬7).
¬__________
(¬1) البقرة: 286
(¬2) البقرة: 239
(¬3) أخرجه البخاري: 4535
(¬4) أخرجه البخاري: 942
(¬5) أي: تلقاء وجهه. "النهاية".
(¬6) البقرة: 115
(¬7) أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (291).

الصفحة 419