كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
"فإِنها رجس" (¬1)؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى.
وكلُّ شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يُحْكَم بنجاسة سؤره.
وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" (¬2).
4 - سؤر السباع (¬3):
ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سُئل
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث" (¬4).
وفي لفظ: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" (¬5).
قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنَّة" (¬6): " ... قال ابن التُّركماني في "الجوهر النقي" (1/ 250): وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعاً.
وذكَر النووي نحوه في "المجموع" (1/ 173) " ... اهـ
¬__________
(¬1) تقدَّم تخريجه.
(¬2) انظر "نيل الأوطار" (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يُؤكل إِذا ذبح).
(¬3) في "اللسان": "السَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها ... ".
وقيل: "السَّبُع من البهائم العادية: ما كان ذات مخلب".
(¬4) تقدم.
(¬5) تقدم.
(¬6) (ص 47) ( ... ومن السؤر).