كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

ثابتٌ (¬1).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلت (¬2) المنيَّ من ثوبه بعِرْق الإِذخِر (¬3)، ثم يصلِّي فيه، ويحتُّه من ثوبه يابساً، ثم يصلِّي فيه" (¬4).
وعن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّه قال في المنيِّ يصيب الثوب: "أمِطْه عنك -قال أحدهم- بعودٍ أو إِذخِرة؛ فإِنَّما هو بمنزلة البصاق والمخاط" (¬5).
قال ابن حزم في "المحلَّى" المسألة (131): "والمنيُّ طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إِزالته، والبصاق مثله، لا فرق".
وجاء في "سبل السلام" (1/ 55): "وقالت الشافعيَّة: المنيُّ طاهر، واستدلُوا على طهارته بهذه الأحاديث (¬6).
¬__________
(¬1) من قول شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (180).
(¬2) أي: يميطه. وفي "المحيط": "أخرجه بيده".
والسلت: يأتي بمعنى المسح أيضاً.
(¬3) هو حشيش طيب الريح.
(¬4) أخرجه أحمد وغيره، وإسناده حسن؛ كما في "الإِرواء" (180). ورواه ابن خزيمة في "صحيحه".
(¬5) سنده صحيح على شرط الشيخين، وهو منكر مرفوعاً؛ كما في "الضعيفة" (948).
(¬6) يريد أحاديث الفرك والحتّ ونحوها.

الصفحة 45