كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
واستدلَّ بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يُؤكل لحمه (¬1).
واستدلوا معه أيضاً بقول ابن مسعود -رحمه الله-: "إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" (¬2)، وذلك أنَّ التحليل يستلزم الطهارة (¬3).
وفي الحديث: "صلّوا في مرابض الغنم (¬4)، ولا تصلُّوا في أعطان الإِبل (¬5) " (¬6).
وفي بعض الروايات: "فإِنَّها خُلقت من الشياطين" (¬7).
وعن جابر بن سَمُرة -رضي الله عنهما-: أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إِن شئت؛ فتوضأ، وإن شئت؛ فلا توضَّأ".
¬__________
(¬1) انظر "نيل الأوطار" (1/ 60).
(¬2) إِسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود -رضي الله عنه- وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، "الفتح" (78)، وقال شيخنا الألباني في "الصحيحة" تحت رقم (1633): "إِسناده صحيح".
(¬3) ولكنَّ التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدَّم.
(¬4) جمع مَربِض -بفتح الميم وكسر الباء- وهو المأوى والمقرّ.
(¬5) جمع عَطن؛ قيل: موضع إِقامتها عند الماء خاصّة، وقيل: هو مأواها المطلق، وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالأبوال والأرواث حاصلة.
(¬6) أخرجه الترمذي، وقال "حديث حسن صحيح" وانظر "الإرواء" (176). و"المشكاة" (739)، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبِل لا يقتَضي القولَ بنجاستِها؛ كما لا يخفى.
(¬7) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (623)، وانظر "الإِرواء" (176).