كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

وقد نزلت هذه الآية في أهل قِباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "نزلت هذه الآية في أهل قِباء: {فيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا} ". قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" (¬1).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إِداوة (¬2) من ماء؛ يعني: يستنجي به" (¬3).
وأمّا الحجارة:
فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬4).
وعن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا ذهب أحدُكم إِلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإِنَّها تجزئ عنه" (¬5).
وأمّا ما يسدُّ عن الحجارة؛ كالورق ونحوه؛ فإِنَّه مستنبَط من عدَّة نصوص؛ منها:
ما يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: اتَّبعتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخرج
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وهو في "صحيح سنن أبي داود" (34)، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (45).
(¬2) إناء صغير من جلد؛ كما تقدَّم.
(¬3) أخرجه البخاري: 150، وتقدَّم.
(¬4) أخرجه مسلم: 262
(¬5) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (44).

الصفحة 62