كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
والرِّمَّةَ (¬1) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" (¬2). وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (1/ 256).
وقال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (¬3) والعظم ... " (¬4).
وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" (¬5).
وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" (¬6).
2 - دم الحيض:
وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:
¬__________
(¬1) أي: العظم البالي.
(¬2) "الفتاوى" (21/ 205).
(¬3) أي: الرَّوث.
(¬4) (1/ 40 - 41).
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (371) وغيره، وانظر "المشكاة" (503). وتقدَّم.
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (372)، والحاكم في "المستدرك". وتقدم.