كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

وعن إِبراهيم عن الأسود؛ قال: ذكروا عند عائشة أنَّ عليّاً -رضي الله عنهما- كان وصيّاً، فقالت: "متى أوصى إِليه، وقد كنتُ مسنِدَتَه إِلى صدري -أو قالت: حَجري-، فدعا بالطَّسْت (¬1)، فلقد انخنث (¬2) في حَجري، فما شعرتُ أنَّه قد مات، فمتى أوصى إِليه؟! " (¬3).

5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:
لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد حاجة؛ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (¬4).

6 - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم اِلله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث":
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سَتْر ما بين الجنِّ وعورات بني آدم إِذا دَخَلَ الخلاء أن يقول: بسم الله" (¬5).
ولحديث عبد العزيز بن صهيب؛ قال: سمعتُ أنساً يقول: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا دخل الخلاء؛ قال: "اللهمَّ إِني أعوذ بك من الخُبُث" (¬6)
¬__________
(¬1) الإِناء.
(¬2) أي: انثنى ومال لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(¬3) أخرجه البخاري: 2741 و4459 وغيره، وانظر "صحيح سنن النسائي" (33).
(¬4) عن "صحيح سنن أبي داود" (11)، وانظر "الصحيحة" (1071).
(¬5) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، وصحّحه شيخنا في "الإرواء" (50).
(¬6) ويجوز إسكان الباء، وانظر "الفتح" (1/ 243).

الصفحة 79