كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب (¬1):
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "مرَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحائط (¬2) من حيطان المدينة -أو مكة-، فَسَمع صوت إِنسانين يعذَّبان في قبورهما، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُعذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير"، ثمَّ قال: "بلى، كان أحدهما لا يستتر (¬3) من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة" (¬4).
9 - عدم الاستنجاء باليمين:
وذلك لما سبق في حديث سلمان: " ... نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجيَ بأقلّ من ثلاثة أحجار" (¬5).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كانت يد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليُمنى لوضوئه ولمَطعمه" (¬6).
وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شرب أحدُكم؛ فلا يتنفَّس في الإِناء، وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا
¬__________
(¬1) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة".
(¬2) أي: بستان.
(¬3) أي: لا يستبرئ ولا يتطهَّر كما تقدَّم.
(¬4) أخرجه البخاري: 216، ومسلم: 262، وغيرهما، وتقدم مختصراً.
(¬5) تقدَّم تحت رقم (7).
(¬6) أخرجه أبو داود، وأحمد، وسنده صحيح كما قال النَّووي والعراقي، وانظر تفصيله في "الإرواء" تحت رقم (93).