كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
حتى إِنَّه إِذا تعمَّد ترْكها؛ أعاد الوضوء، وهو رواية الإِمام أحمد ... ".
وهو من اختيار صدّيق خان، والشوكاني كما في "السيل الجرّار" (1/ 76 - 77)، و"الدّراري المضيّة" (1/ 45)، وبه يقول شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص89).
3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة.
عن لقيط بن صَبِرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا توضّأتَ؛ فمضمِض" (¬1).
و (مضمِض) فِعل أمر، والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه -كما هو معروف-.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من توضّأ؛ فلْيستنثر (¬2)، ومن استجمر؛ فليوتر" (¬3).
قال الشوكاني -رحمه الله-: "القول بالوجوب هو الحقّ؛ لأنَّ الله سبحانه قد أمرَ في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحلّ المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك في كلِّ وضوء، ورواه جميع من روى وضوءَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبيَّن صِفته، فأفاد ذلك أنَّ غسل الوجه المأمور به في القرآن
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (131)، وصححه الترمذي والنووي. وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور.
(¬2) من النَّثر: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ؛ أي: يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرُج بريح أنفه.
(¬3) أخرجه البخاري: 161، ومسلم: 237