كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

هو المضمضة والاستنشاق.
وأيضاً قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة.
وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لَقيط بن صَبِرة بلفظ: "إِذا توضأتَ؛ فمَضمِض"، وإسناده صحيح، وقد صحّحه الترمذي والنَّووي وغيرهما، ولم يأتِ من أعلَّه بما يقدح فيه" (¬1).

4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة.
قال ابن كثير في "تفسيره": "وحدُّ الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس -ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغَمَم (¬2) - إِلى منتهى اللحيَيْن والذّقن طولاً، ومن الأذن إِلى الأذن عَرضاً" (¬3).

5 - تخليل اللحية.
لحديث أنس -رضي الله عنه-: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضّأ؛ أخذ كفّاً من ماء، فأدخله تحت حَنَكه؛ فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي عزّ وجلّ" (¬4).
¬__________
(¬1) "السيل الجرَّار" (81 و82).
(¬2) الغَمَم: هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. (المحيط).
(¬3) انظره في تفسير الآية (6) من سورة المائدة.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (132)، وغيره، وهو صحيح بطرقه وشواهده، وانظر "المشكاة" (408).

الصفحة 96