كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

6 - غَسل اليدين إِلى المرفقين (¬1) مرة واحدة.
7 - مسح الرأس مرّة واحدة (¬2).
8 - مسح الأذنين مرّة واحدة.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأذنان من الرأس" (¬3).
وبه يقول الإِمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.

9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة.
ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬4).

10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّلْ أصابعَ يديْك ورِجليْك" (¬5).
وعن لَقيط بن صَبِرة عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّل
¬__________
(¬1) المرفق: موصل الذراع في العضُد.
(¬2) سيأتي التّفصيل المتعلِّق بهذا المسح إِن شاء الله.
(¬3) ثبت من عدّة طُرق، بعضها صحيح لذاته، وبعضها صحيح لغيره، وانظر تفصيله فى "الصحيحة" (36).
(¬4) المائدة: 6
(¬5) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وأحمد، وهو في "الصحيحة" (1306).

الصفحة 97