كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وَنَقله إِلَى غَيره إِذْ كَانَ ذَلِك تَابعا للاختيار فان قَالُوا لَو سلب الِاسْم عَن الْمَعْنى وَعوض غَيره انقلبت الْحَقَائِق قيل إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو اسْتَحَالَ انفكاك الِاسْم عَن الْمَعْنى وَقد بَينا أَن الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك
فَأَما الدّلَالَة على حسن نقل الِاسْم عَن مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر بِالشَّرْعِ فَهِيَ أَنه لَا يمْتَنع تعلق مصلحَة بذلك كَمَا لَا يمْتَنع ثُبُوتهَا فِي جَمِيع الْعِبَادَات وَلَا يكون فِيهِ وَجه قبح وَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك لم يمْتَنع حسنه إِذْ الْمصلحَة وَجه حسن وَأَيْضًا فقد جَاءَت الشَّرِيعَة بعبادات لم تكن مَعْرُوفَة فِي اللُّغَة فَلم يكن بُد من وضع اسْم لَهَا لتتميز بِهِ من غَيرهَا كَمَا يجب ذَلِك فِي مَوْلُود يُولد للْإنْسَان وَفِي آله يستحدثها بعض الصناع وَلَا فرق بَين أَن يوضع لتِلْك الْعِبَادَة اسْما مبتدأوبين أَن ينْقل إِلَيْهِمَا اسْم من أَسمَاء اللُّغَة مُسْتَعْمل فِي معنى لَهُ شبه بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ بل نقل اسْم لغَوِيّ إِلَيْهِ أولى لِأَنَّهُ أَدخل فِي أَن يكون الْخطاب لغويا فان قَالُوا إِنَّمَا قبح نقل الِاسْم عَن مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر لِأَنَّهُ يَقْتَضِي بِغَيْر الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِهِ نَحْو أَن يَأْمُرنَا الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ ونعني بِهِ الدُّعَاء فَإِذا نقل الِاسْم إِلَى هَذِه الْأَركان بِغَيْر الْغَرَض قيل هَذَا يمْنَع من نقل اسْم عَن مَعْنَاهُ إِذا كَانَ قد تعلق بِهِ فرض وَلَا يمْنَع من نقل اسْم لم يتَعَلَّق بِهِ فرض وَأَيْضًا فَلَو نقل الله سُبْحَانَهُ اسْم الصَّلَاة عَن الدُّعَاء لم يسْقط فرض الدُّعَاء عَن الْمُكَلّفين وَلَو أوجب ذَلِك سُقُوط الدُّعَاء عَنْهُم لأمكن أَن يدلنا الله على بَقَاء الْفَرْض بِأَن يَقُول مَا كنت أوجبته عَلَيْكُم فوجوبه بَاقٍ عَلَيْكُم
فَأَما الدّلَالَة على أَن الشَّرْع قد نقل بعض الْأَسْمَاء فَهِيَ أَن قَوْلنَا صَلَاة لم يكن مُسْتَعْملا فِي اللفة لمجموع هَذِه الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة ثمَّ صَار اسْما لمجموعها حَتَّى لَا يعقل من إِطْلَاقه سواهَا إِن قيل قَوْلنَا صَلَاة مَوْضُوع فِي اللُّغَة لِلِاتِّبَاعِ أَلا تراهم يسمون الطَّائِر مصلياإذا اتبع السَّابِق وَهُوَ وَاقع على الصَّلَاة لِأَنَّهَا اتِّبَاع للْإِمَام فقد افاد فِي اللُّغَة مَا أَفَادَهُ فِي الشَّرْع قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا تسمى صَلَاة الإِمَام وَالْمُنْفَرد صَلَاة وَأَن يكون من أطلق اسْم

الصفحة 19