كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فحذاني إِلَى تأليف هَذَا الْكتاب مَا ذكرته وَأَن يقدم هَذَا الْكتاب أَيْضا زيادات لَا تُوجد فِي الشَّرْح وَأَنا إِن شَاءَ الله أذكر الْغَرَض بِهَذَا الْكتاب ثمَّ أذكر أقسامه وَعدد أبوابه وترتيبها ثمَّ أشرع فِي الْكَلَام فِيهَا بمعونة الله وَحسن توفيقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب ذكر الْغَرَض من هَذَا الْكتاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أعلم أَن الْغَرَض بِهَذَا هُوَ النّظر فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قيل قَوْلكُم أصُول الْفِقْه يشْتَمل على الْأُصُول وعَلى الْفِقْه فَمَا الْفِقْه وَمَا الْأُصُول ثمَّ مَا أصُول الْفِقْه فيل أما قَوْلنَا فقه فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي اللُّغَة وَفِي عرف الْفُقَهَاء أما فِي اللُّغَة فَهُوَ الْمعرفَة بِقصد الْمُتَكَلّم يَقُول فقهت كلامك أَي عرفت قصدك بِهِ وَأما فِي عرف الْفُقَهَاء فَهُوَ جملَة من الْعُلُوم بِأَحْكَام شَرْعِيَّة فَإِن قيل فَمَا الْأَحْكَام هَا هُنَا قيل هِيَ المنقسمة إِلَى كَون الْفِعْل حسنا مُبَاحا ومندوبا إِلَيْهِ وواجبا وقبيحا محرما مَحْظُورًا ومكروها وَلَيْسَت الْأَحْكَام هِيَ الْأَفْعَال لِأَن الْأَحْكَام مُضَافَة إِلَى الْأَفْعَال لقَوْل أَحْكَام الْأَفْعَال وَالشَّيْء لَا يُضَاف إِلَى نَفسه فَإِن قيل مَا الْحسن وَمَا الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَالْوَاجِب وَالْمحرم والمحظور والقبيح وَالْمَكْرُوه لأنكم إِن لم تبينوا ذَلِك لم تَكُونُوا قد بينتم الْأَحْكَام فَلَا تَكُونُوا قد بينتم الْفِقْه وَلَا يُمكن أَيْضا أَن تستدلوا على ان الْأَمر على الْوُجُوب أَو النّدب إِلَّا بعد أَن تعقلوا ذَلِك قيل لَهُ أما الْحسن فَهُوَ فعل إِذا فعله الْقَادِر عَلَيْهِ لم يسْتَحق الذَّم على وَجه وَأما الْمَنْدُوب إِلَيْهِ فِي عرف الْفُقَهَاء فَهُوَ فعل بعث الْمُكَلف من غير إِيجَاب وَإِذا أطلق أَفَادَ لِأَن الله عز وَجل ندب إِلَيْهِ وَأما الْوَاجِب فَهُوَ فعل للإخلال بِهِ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الذَّم أَو للإخلال بِهِ تَأْثِير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَأما الْقَبِيح فَهُوَ فعل لَهُ تَأْثِير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم واما الْمحرم والمحظور فَهُوَ مَا منع من فعله بالزجر وَإِذا أطلق أَفَادَ أَن الله سُبْحَانَهُ حرمه وحظره وَلَك أَن تَقول إِنَّه مَا حرم فعله وحظر وَمعنى تَحْرِيم الله إِيَّاه

الصفحة 4