كتاب مجمع بحار الأنوار (اسم الجزء: 1)

المحل والمحل له. ط: المحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً ليحل له، والمحلل له هو المطلق، وإنما لعن لأنه هتك مروءة، وقلة حمية وخسة نفس، وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير. غ: سمي محللاً لقصده وإن كانت لا تحل. نه: وعن بعض: لا أوتي بحال ولا محلل إلا رجمتهما، وجعله الزمخشري حديثاً لا أثراً، يقال: حللت وأحللت وحللت، وعلى الثلاثة جاء الروايات الثلاثة، وقيل: معنى لا أوتي بحال بذي إحلال كريح لاقح ذات إلقاح، ومعنى الجميع ما مر. وفي ح مسروق في الرجل تكون تحته أمة فيطلقها طلقتين ثم يشتريها قال: لا "تحل" له إلا من حيث حرمت عليه، أي أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجاً غيره، يعني أنها كما حرمت عليه بالتطليقتين فلا تحل له حتى يطلقها الزوج الثاني تطليقتين. وفيه: أن تزانى "حليلة" جارك، أي امرأته، والرجل حليلها. ومنه ح عيسى عليه السلام عند نزوله: إنه يزيد في "الحلال" قيل: أراد أنه إذا نزل تزوج فزاد فيما أحل الله له، أي ازداد منه لأنه لم ينكح إلى أن رفع. وفي حديثه أيضاً: فلا "يحل" لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي هو حق واجب نحو "وحرام على قرية" أي حق واجب عليها. ومنه: "حلت" له شفاعتي، وقيل: هي بمعنى غشيته ونزلت به، فأما قوله: لا "يحل" الممرض على المصح، فبضم الحاء من الحلول النزول، وكذا فليحلل بضم اللام. وفي ح الهدي: لا ينحر حتى يبلغ "محله" أي الموضع أو الوقت الذي يحل فيهما نحره، وهو يوم النحر بمنى، وهو بكسر حاء. ومنه: إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، تريد وأنت حرام عليك الصدقة، فقال: هات فقد بلغت "محلها". ن: هو بكسر حاء. نه: أي وصلت إلى موضع تحل فيه، وقضى الواجب فيها من التصدق بها، وصارت ملكاً لمن تصدق عليه يصح له التصرف، ويصح قبول ما أهدى منها وأكله. وفيه: إنه كره التبرج بالزينة لغير "محلها" بكسر حاء من

الصفحة 566