كتاب مجمع بحار الأنوار (اسم الجزء: 1)

من غير "حلم"بحاء مضمومة وضم لام وسكونها، وفيه جواز الاحتلام على الأنبياء، والأشهر امتناعه فإنه من تلاعب الشيطان. بي وفيه: فهل على المرأة إذا "احتلمت" الاحتلام لغة رؤية اللذة في النوم أنزلت أو لا، وعرفاً الإنزال فسؤالها إن كان عن مفهوم اللغة فجوابه برؤية الماء تخصيص، وإن كان عن العرف فجوابه بيان للحكم إلا أن يكون ماؤها قد لا يبرز فتخصيص، وقد قيل: إنه لا يبرز، وإنما يبرز إلى الرحم، فإن صح فالرؤية في الحديث بمعنى العلم، وقول المرأة في ح عروة واضح في أنه لا يبرز ولا ينعكس، وقولها: أو "تحتلم" المرأة؟ يدل على أنها لم تكن علمته إذ ليس كل النساء تحتلم. ك: "احتلمت، أي رأست في النوم أنها تجامع. وقالت: أو "تحتلم"؟ أي ترى المرأة الماء وتحتلم، قال: نعم وترى الماء، قوله: إذا رأت الماء، أي المني بعد اليقظة، فالرؤية بصرية، ويحتمل العلمية أي رأت الماء موجوداً، وتغطية أم سلمة وجهها يدل أن ليس كل النساء يحتلمن. وفيه: لا "حلم" إلا عن تجربة، الحلم التأني في الأمور القلقة، ولا يوصف به إلا من جربها، وقيل: من جربها وعرف عواقبها أثره، وصبر على قليل الأذى ليدفع به ما هو أكثر منه. ط: لا "حليم" إلا ذو عثرة، أي لا يحصل له الحلم حتى يركب الأمور ويعثر فيها فيعير بها ويستبين مواضع الخطأ فيجنبها. وتدع "الحليم" حيران، يشرح في "يختل" من خ. مظ: أي لا حليم كاملاً إلا من وقع في زلة وخطأ فيخجل فيحب لذلك إن ستر من رآه على عيوبه، ولا حكيم إلا عن تجربة أي من جرب الأمور علم نفعها وضرها فلا يفعل ما يفعل إلا عن حكمة. ج: "حلمة" الثدي الحبة على رأسه. نه: و"الحلمة" بالحركة واحد الحلم، العظيم من القراد. ومنه: كان ابن عمر ينهى أن تنزع "الحلمة" عن دابته. وفيه: وبضت "الحلمة" أي درت حلمة الثدي وهي رأسه، وقيل: الحلمة نبات ينبت في السهل، والحديث يحتملهما. ومنه ح: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها. وفي ح عمر: أنه قضى في

الصفحة 572