كتاب تفسير مقاتل بن سليمان (اسم الجزء: 1)
عَزَّ وَجَلّ- وَلَم يره فلم يتناول الصيد وهو محرم فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ يَقُولُ فَمنْ أخذ الصيد عمدا بعد النهي، فقتل الصيد وَهُوَ محرم فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ- 94- يعني ضربا وجيعا ويسلب ثيابه ويغرم الجزاء، وحكم ذَلِكَ إلى الْإِمَام، فهذا العذاب الأليم قوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وذلك أن أبا بشر واسمه: عمرو بن مَالِك الْأَنْصَارِيّ كان محرما فِي عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فِيهِ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً لقتله ناسيا لإحرامه»
فَجَزاءٌ يعني جزاء الصيد مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يعني من الأزواج الثمانية إن كان قَتَل عمدا أَوْ خطأ أَوْ أشار إلى الصيد فأصيب فعليه الجزاء يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعنى يحكم بالكفارة رجلان من الْمُسْلِمِين عدلين فقيهين يحكمان فِي قاتل الصيد جزاء مثل ما قَتَل من النعم إن قَتَل حمار وحش أَوْ نعامة ففيها بعيرا بنحره بمكة: يطعم المساكين وَلا يأكل هُوَ وَلا أحد من أصحابه وإن كان من ذوات القرون: الأيل «2» والوعل ونحوهما فجزاؤه أن يذبح بقرة
__________
(1) جاء فى حاشية أما يأتى:
قال الهذيل: حدثني من سمع عطاء يقول: العمد والخطأ فيه سواء ثم قال- عز وجل-:
«ومن قتله منكم متعمدا» أهـ.
أقول: فيكون قوله- سبحانه-: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً» حكاية للواة؟؟؟ الذي حصل من عمرو ابن مالك. لا تخصيصا له.
كما فى قوله- سبحانه- وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً فالإكراه على البغاء محرم سواء أرادت الأمة إحصان نفسها وحفظ فرجها أو لم ترد.
فالآية كانت تحكى واقعا عند العرب وهو أن يكره السيد أمته على البغاء طمعا فى كسبها، بينما الأمة راغبة فى العفة والبعد عن الخبيث كما أن هذا أبلغ فى التنفير من الإكراه على البغاء.
(2) فى أ: الإبل.
الصفحة 504
604