كتاب تفسير مقاتل بن سليمان (اسم الجزء: 1)
صلاة العصر فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ فيحلفان بِاللَّه إِنِ ارْتَبْتُمْ يعني إن شككتم- نظيرها فِي النّساء القصرى «1» - أن المال كان أكثر من هَذَا الَّذِي أتيناكم به لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً يَقُولُ لا نشتري بأيماننا عرضا من الدُّنْيَا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى يَقُولُ ولو كان الميت ذا قرابة مِنَّا وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً إن كتمنا شيئًا من المال لَمِنَ الْآثِمِينَ- 106- بِاللَّه- عَزَّ وَجَلّ- فحلفهما النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْد المنبر بعد صلاة العصر فحلفا أَنَّهُما لَمْ يخونا شيئًا من المال فخلى سبيلهما، فَلَمَّا كان بعد ذَلِكَ وجدوا الإناء الَّذِي فقدوه عِنْد تميم الداري، قَالُوا: هَذَا من آنية صاحبنا الَّذِي كان أبدى بها وَقَدْ زعمتما أَنَّهُ لَمْ يبع وَلَم يشتر وَلَم ينفق عَلَى نفسه.
فَقَالا: قَدْ كُنَّا اشتريناه منه فنسينا أن نخبركم به. فرفعوهما إلى النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الثانية. فقالوا: يا رَسُول اللَّهِ، إنا وجدنا مَعَ هذين إناء من فضة من متاع صاحبنا، فأنزل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يَقُولُ فَإِن اطلع عَلَى أَنَّهُما يعني النصرانيين كتما شيئًا من المال أَوْ خانا فَآخَرانِ من أولياء الميت يعني عَبْد اللَّه بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان يَقُومانِ مَقامَهُما يعني مقام النصرانيين مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ الإثم عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ يعني فيحلفان بِاللَّه فِي دبر صلاة العصر أن الَّذِي فِي وصية صاحبنا حق وأن المال كان أكثر مما أتيتمانا به، وأن هَذَا الإناء لمن متاع صاحبنا الَّذِي خرج به معه وكتبه فِي وصيته وأنكما خنتما، فذلك قوله- سُبْحَانَهُ-:
لَشَهادَتُنا يعني عَبْد اللَّه بن عمرو بن العاص والمطلب أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما
__________
(1) يشير إلى الآية 4 من سورة الطلاق وهي: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً.
الصفحة 513
604