كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 1)

الغير، ولا تمشي رجله للإضرار بأحد.
وإذا كانت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين من أفضل القربات، فإن هجرة الفواحش، وهجرة المحرمات، من أعظم الطاعات فالمهاجر الحق هو الذي يهجر المعاصي، ويبتعد عنها، ولا يقترفها، بل لا يحوم حولها حتى لا يقع فيها.

-[المباحث العربية]-
(المسلم) وكذا المسلمة، فالتعبير بالمسلم للتغليب، والنساء شقائق الرجال يسري عليهن حكمهم، إلا ما خص بنص الشرع.
(من سلم المسلمون) فيه جناس الاشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد، والتعبير بلفظ "المسلمون" من قبيل التغليب أيضا أي والمسلمات.
(من لسانه ويده) المراد من اليد ما هو أعم من العضو المعروف، فيراد بقية الأعضاء، كما يراد اليد المعنوية، كالاستيلاء على حق الغير بغير حق، فالمراد من سلم المسلمون من شره مطلقا.
(والمهاجر) أي الهاجر، فالمفاعلة ليست من الجانبيين، كلفظ المسافر وقيل: إن من هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء وإن كان جمادا، وهو هجرة بالقوة وبغير إرادة.

-[فقه الحديث]-
من علامة المسلم التي يستدل بها على حسن إسلامه سلامة المسلمين من شره وأذاه، بل إحسان المعاملة مطلوب مع غير المسلمين، بل مع غير الإنسان من الطير والحيوان، فذكر المسلمين في الحديث خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا، وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، ولأن الأغلب أن سبب الإذابة المخالطة، وغالب من يخالطهم المسلم عادة

الصفحة 13