كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 1)

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، من غير عود إلى الجسد، حملهم على هذا أن الميت قد يشاهد في قبره حال المساءلة ولا أثر فيه من إقعاد أو ضرب أو ضيق أو سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب، والجواب عن ذلك أن ذلك غير ممتنع في القدرة، والخطأ من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله.
والاستعاذة الواردة مستحبة بعد التشهد وقبل السلام، وليست بواجبة وأفرط ابن حزم، فقال بوجوبها في التشهد الأول والثاني.
وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم واستعاذته مما ذكر بأنه معصوم ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأجيب عن ذلك بأجوبة. منها أنه قصد تعليم الأمة أو أن دعاءه واستعاذته لأمته، فيكون المعنى أعوذ بك لأمتي، أو أنه سلك بذلك طريق التواضع وإظهار العبودية، وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك.
أما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحقق أنه لا يدركه فعلى الجوابين الأولين لا إشكال، أما على الثالث فقيل: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه ويدل عليه قوله في حديث رواه مسلم "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه" قال البدر العيني: وفائدة استعاذته من المسيح الدجال أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل، أنه كذاب، مبطل، مغتر، ساع على وجه الأرض بالفساد، مموه ساحر، حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه.
وقد اختلف العلماء فيما يدعو به الإنسان في صلاته، فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة، أو الموافقة للقرآن الكريم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".
وقال مالك والشافعي: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري "ثم يتخير

الصفحة 182