كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 1)

صالح ثيابه" وليتجه إلى المسجد بالسكينة والوقار، فلا يخاصم ولا يفرق بين اثنين، ولا يتكلم حين الخطبة، حتى يغفر الله له سيئاته، والمقصود غفران الذنوب الصغائر، لما زاده في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه "ما لم تغش الكبائر" أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر لأن اجتنابها بمجرده يكفر الصغائر، قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} أي نمح عنكم صغائركم، ولا يلزم من ذلك أنه لا يكفر الصغائر إلا اجتناب الكبائر، بل يكفرها أمور أخرى كالتي هنا، فإن لم يكن للعبد أمور صغائر، رجي أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك، ولا حرج على فضل الله، وظاهر الحديث أنه لا يحصل التكفير المذكور إلا لمن جمع بين تلك الأمور من الغسل وما بعده، وعلى احتمال أن يكون المراد الجمعة المستقبلة فمعنى التكفير عدم المؤاخذة بالذنب إذا وقع، على حد قول الله تعالى {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر}

-[ويستفاد من الحديث ما يأتي: ]-
1 - استحباب الغسل للجمعة غسلا شرعيا.
2 - استحباب التطهر، وتنظيف الثياب وأخذ الشارب والظفر وغير ذلك.
3 - استحباب الادهان والتطيب.
4 - كراهة التخطي لرقاب الناس يوم الجمعة. قال الشافعي "أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى" وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر.
5 - مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة بما شاء، لقوله: "ثم يصلي ما كتب له" على أنها بمعنى ما قدر له.
6 - طلب الإنصات إذا شرع الإمام في الخطبة، وحكمه أنه واجب لورود الأمر بذلك.

الصفحة 204