كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 1)

و"له" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ "أخا" و"بمكة" متعلق بمحذوف صفة أخرى.
(مشركا) صفة أخرى، أو حال من الضمير المستكن في متعلق الجار والمجرور "بمكة".

-[فقه الحديث]-
ظاهر من الحديث أن الحرير محرم على الذكور والإناث، لقوله "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" ولكن هذا الحديث مخصص بأحاديث أخرى صحيحة تدل على إباحة الحرير للنساء، ولا يدل قوله: "فكساها عمر أخا له بمكة مشركا" على جواز لبس المشركين للحرير لأنه يقال كساه إذا أعطاه كسوة سواء لبسها أم لا، فعمر أهداها لأخيه من أمه المشرك لينتفع بها، ولا يلزم من ذلك لبسها، على أن هناك خلافا أصوليا في: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ أو غير مخاطب؟ قيل إنه كان أخاه من الرضاع واسمه عثمان بن حكيم، وقيل هو أخو أخيه؟ زيد بن الخطاب "لأمه" أسماء بنت وهب" واختلف في إسلامه. وفي رواية للبخاري أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك.

-[ونأخذ من الحديث ما يأتي: ]-
1 - أن الحرير حرام لبسه على الرجال، قال القرطبي: اختلف الناس في لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوز على الإطلاق، والجمهور من العلماء على منعه للرجال.
2 - جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.
3 - جواز أن يباشر الصالحون والفضلاء البيع والشراء.
4 - جواز أن يمتلك المسلم ما لا يجوز لبسه له، ويجوز له إهداؤه إلى الغير ممن يحل له لبسه.
5 - جواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم.

الصفحة 208