كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 1)

يقولون بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم وقد يستندون أيضا إلى ما رواه البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هم علي فريضة، وهن لكم تطوع، الوتر والسواك وقيام الليل".
والجمهور على أنه لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ويردون على حديث البيهقي بأنه ضعيف، وأنه معارض لما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي". وبما رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي".
وإذا جاوزنا حكم السواك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا العلماء يتفقون على أنه سنة لعامة المسلمين، ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة، ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع، كما قال النووي. وحكي عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة, لكن إن تركه لا تبطل صلاته وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته.
ثم إن السواك المستحب في جميع الأوقات يكون أشد استحبابا في خمسة أوقات. عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، من أكل، أو شرب، أو طول سكوت، أو طول كلام، أو طول عدم الطعام والشراب.
ومذهب الشافعية كراهة السواك للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة، وفي نقل ذلك عن الشافعي خلاف، بل حمل بعض الشافعية أنفسهم على هذا القول.
كما حمل الفقهاء على بعض المالكية القائلين بكراهة الاستياك في المسجد لاستقذاره وتنزيه المسجد عنه، وحملوا أيضا على بعض الحنفية الذين قالوا: يكره الاستياك عند الصلاة, لأنه قد يخرج الدم فينقض الوضوء.

الصفحة 212