كتاب شرح مختصر الروضة (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِوُجُودِهِ، لَكِنْ جَازَ الْعُدُولُ عَنْهُ لِمَرَضٍ أَوْ زِيَادَةِ ثَمَنٍ لَا يُوجِبُ الشَّرْعُ بَذْلَهَا، فَإِبَاحَتُهُ رُخْصَةٌ لِتَحَقُّقِ حَدِّ الرُّخْصَةِ، وَهُوَ اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ مَعَ الْحَدَثِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ، وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ.
وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِعَدَمِهِ أَوْ حَائِلٍ دُونَهُ، فَلَيْسَتْ إِبَاحَتُهُ رُخْصَةً، لِعَدَمِ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ. وَعَلَى هَذَا كَلَامٌ يَأْتِي بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الصفحة 464