كتاب اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - مناع القطان

وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن الخلاف والجدل، كما في العقائد وأصول العبادات، أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وذلك كما في تشريع المواريث، ومحرمات النكاح، وعقوبة بعض الجرائم.
والسنة: في اصطلاح المحدثين:
ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.. أو تقرير.. أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، فهي مرادفة للحديث.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، فهي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة.
وقد تطلق السنة على ما دل عليه دليل شرعي، ويقابل ذلك البدعة.
والسنة هي المصدر الثاني الأصيل في التشريع الإسلامي، وقد بين الإمام الشافعي في الرسالة أنه لن تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} 1.
وقسم الأحكام إلى أقسام:
1- ما أبانه الله لخلقه نصًا كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير.
2- وما جاء حكمه في القرآن مجملاً، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تزكى، وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح
__________
1 سورة إبراهيم آية: 1.

الصفحة 220