كتاب اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - مناع القطان

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج، قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} 1.
والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف معنى المتشابه وحده لا يخالف المحكم بل يوافقه وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} 2.
القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر "أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" 3 فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه..
والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم - رحمك الله - أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير، أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام، والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين.
ثم ذكر الشيخ أن الواجب اتباع النصوص مع احترام العلماء، فقال بعد كلام طويل: "وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه".
وأما قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابه يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا
__________
1 سورة آل عمران آية: 7.
2 سورة آل عمران آية: 7.
3 البخاري: البيوع (2051) , ومسلم: المساقاة (1599) , والترمذي: البيوع (1205) , والنسائي: البيوع (4453) والأشربة (5710) , وأبو داود: البيوع (3329) , وابن ماجه: الفتن (3984) , وأحمد (4/267 ,4/269 ,4/270) , والدارمي: البيوع (2531) .

الصفحة 227