كتاب اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - صالح الأطرم

الفصل الثاني: عشر في البيوع
ولما انتهى شيخنا من جمع أحاديث أحكام العبادات: شرع في أدلة أحكام المعاملات وصدرها بالبيع، وهو عبارة عن طريق من طرق كسب الرجل عملا كان أو مبيعا، ثم نوع أدلة أعمال اليد فذكر دليل تأجير النفس، والوظيفة لعمل المسلمين، والأكل من كسب الولد، ثم استدل على فضل التجارة وفضل الصدق فيها، والأدلة على أسباب محق البركة. منها كثرة الحلف، وذكر الأدلة على أفضل الأمكنة وهي المساجد، وما يدل على ذم الأسواق والاستعداد لدخولها والتحذير بما يحدث فيها، وأن التجارة لا بأس بها في البحر حيث أن ركوبه لغير مصلحة منهي عنه.
وجاء بما يدل على أفضلية أوقات البيع والشراء، وما يدل على السماحة في البيع والشراء، وما يدل على الحلال الواضح والحرام الواضح، ليفعل هذا ويجتنب هذا، وأن الأفضل اجتناب الشبهة، ومخافة الوقوع في الحرام، وبعض هذه النقاط التي تقدمت معظمها لم يشر إليها أكثر مؤلفي الفقه.
وشيخنا قدمها على أدلة أحكام البيع مما يحرم ويجوز لأهميتها.
ثم استمر يسرد أدلة البيوع المحرمة، ثم استوفى موضوعات أبواب الفقه. وهكذا استمر يذكر أدلة الأحكام الفقهية في الوقف، والوصايا، والنكاح والطلاق وما يتعلق بهما، والنفقات، والجنايات، والحدود، والقضاء وما يتعلق به.
ثم ختم كتابه بأحاديث تتعلق بالطب.
والمقصود أن مجموعة هذه الأحاديث مستوفية لأدلة أحكام الفقه، ثم إن طباعة هذه المجموعة حظيت بتخريج الأحاديث والآثار وشرح الكلمات الغريبة، وكل موضوع فيه يدل على فقه شيخنا ومحبته للدليل ورغبته فيه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.

الصفحة 366