كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)

القسم الأول في القواعد
1 - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
تقدم في الفصل الثالث قول مالك ((لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... )) أسنده الخطيب في (الكفاية) ص 116 إلى مالك كما تقدم ثم قال ص 117 ((باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترد روايته - قد ذكرنا آنفاً قول مالك بن أنس. ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته)) ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند ص 23 - 24 إلى الشافعي (( ... ولا تقوم الحجة بخير الخاصة حتى يجمع أموراً منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه ... )) وهذه العبارة ثابتة في رسالة الشافعي.
وفي ((لسان الميزان)) ج 1 ص 469: ((قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريراً (ابن عبد الحميد) عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه)) وفي (النخبة وشرحها): ((ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلى ... ) (إما أن يكون بكذب الراوي) في الحديث النبوي ... متعمداً لذلك (أو تهمته بذلك) بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث

الصفحة 32