كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)

أثابتة هي؟ فاعترف بثبوتها فقال ص 116: ((فقلت له: لقد خافتها كلها وقلت قولا" اخترعته مخالفا" للأخبار خارجا" من القياس، قال: وما هو؟ قلت: اذكر القدر ... قال: الذي إذا حرك أدناه لم يضطرب اقصاه)) فأجابه، ثم ساق الكلام إلى أن قال ص 120: ((قلت .... إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به أن تقولوا / القلم عنه مرفوع! فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول: قول الحجازيين في الماء احسن من قولنا، وقولنا فيه خطأ))، ثم ساق إلى أن قال ص 121 - 122: ((فقال: ما أحسن قولكم في الماء؟ قلت ك أفترجع إلى الحسن؟ فما علمته رجع ... )).
ومن لطائفه ما تراه في (الأم) ج 6 ص 160 ذكر مناظرته مع بعضهم إلى أن قال: ((وكانت حجته في أن يقتل المرأة على الردة شيئا" رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ... وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا" منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه، فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك ... قال م إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس ... )) فكأن الشافعي كان متوقعا البحث في ذاك المجلس عن هذه المسئلة، وأن يستدل مناظره بحديث أبي حنيفة عن عاصم، وكره الشافعي أن يقول هو في أبي حنيفة شيئا يسوء صاحيه، وكان لا بد له من بيان آن الحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام في أبي حنيفة منهم، ولعله أتم اللطف بأن أظهر انه لم يتواطأ معهم على الحضور! وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في حكايته المناظرة في كتابه وهو بمصر بعيدا" عن الحنفية فقال: ((رواه عن عاصم)) وترك تسمية الراوي عن عاصم وهو أبو حنيفة، وقال في حكاية قوله الجماعة: ((والذي روى هذا)) ولم يقل: ((وأبو حنيفة)) - وقد حاول التركماني استغلال هذا الأدب فقال في (الجوهر النقي) ((أبو رزين صحابي، وعاصم وإن تكلم فيه بعضهم، قال الدارقطني: في حفظه شيء وقال ابن سعد: ثقة ن إلا أنه كثير الخطأ في حديثه ن فإن ضعفوا هذا الأمر لجله فالأمر فيه قريب

الصفحة 424