كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)

بأن في ( مسند أحمد ) ج 1 ص 323 . حدثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى .... اتقوا الحديث عني .... ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار )) فجمع بين الجملتين ، وأخرج الترمذي عن سفيان بن وكيع عن سويد عمرو الكلبي عن أبي عوانة نحوه وقال في الجملة الثانية (( ومن قال في القرى، ... )) فتبين أن المتنين حديث واحد اقتصر الثوري في روايته عن عبد الأعلى أحدهما ، واقتصر أبو عوانة في روايته الهيثم على الآخر ، وجمعهما في رواية أبي الوليد وسويد بن عمرو .
وفي ( سنن البيهقي ) ج 7 ص 462 من طريق ابن عدي بسنده إلى الهيثم (( نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين )) ثم حكى عن ابن عدي قال : (( غير الهيثم يوفقه علي ابن عباس )) وذكره الدارقطني في ( السنن ) ص 498 ثم قال : (( لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ (( .
أقول : فإن حكم للهيثم كما قد يشعر به كلام الدارقطني فذاك ، وإن ترجح خطاؤه حكما يشير إليه كلام ابن عدي فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم منه كبار الأئمة كما يعلم من كتب العلل . ومع ذلك فحكاية الهيثم عن أبي عوانة في شان أبي جنيفة بمظنة للخطأ . والله المستعان . (1)
264- يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الأصل الدمشقي . في ( تاريخ بغداد ) 13 / 372 من طريق (( يعقوب بن سفيان حدثني علي بن عثمان بن نفيل حدثنا أبو مسهر حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال : لو أن رجلاً عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأساً . فقال سعيد : هذا الكفر صراحاً )) . قال الأستاذ ص 39 (( يحيى بن حمزة قدري لا يتخذ قوله ضد أئمة السنة حجة )) .
أقول : أما قوله من رأيه فربما ، وأما روايته فلا وجه لردها كما مر تحقيقه في القواعد ،
__________
(1) الهيثم بن خلف الدوري راجع ( الطليعة ) ص 51- 52 وراجع ما مر في ترجمة المسيب بن واضح وراجع ( تاريخ جرجان ) ترجمة سعيد بن سلم .

الصفحة 506