كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
وقوله: "لذاته": قيد للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أَوْ وجود مانع، كمن به سبب الِإرث لكنه قاتل، وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب آخر، كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، واحترز بهذا القيد "لذاته" مما لو قارن السبب فقدان الشرط أَوْ وجود المانع فإنَّه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط أَوْ وجود المانع (¬1).
وكلا التعريفين دال على المراد من السبب.
* * *
¬__________
(¬1) شرح مختصر الروضة 1/ 434، شرح الكوكب المنير 1/ 445، السبب عند الأصوليين 1/ 170.