كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

عاشرًا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (¬1):
القسم الأول: ما تكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: زوال الشمس لصلاة الظهر، وشهر رمضان لِإيجاب الصوم، وغير ذلك من أسباب الضمانات، والعقوبات، والمعاملات.
القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: الاستطاعة لِإيجاب الحج؛ فإنَّ المسلم إذا استطاع الحج وحج لم يجب عليه الحج كلما استطاع.

حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (¬2):
القسم الأول: أسباب يجب الفحص عنها.
وهي ما تعيَّن وقوعه من الأسباب، كالزوال لوجوب الصلاة، ورؤية هلال ذي الحجة لوجوب الحج.
فهذه الأسباب كائنة لا محالة، ويترتب عليها وجوب الفعل
¬__________
(¬1) الِإحكام للآمدي 1/ 173، السبب عند الأصوليين 1/ 371.
(¬2) السبب عند الأصوليين 1/ 373، الفروق وتهذيبه 2/ 143، 158.

الصفحة 144