كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج (¬1) عنه من حكم فأكثر:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (¬2):
القسم الأول: السبب المنتج لحكم واحد.
والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكم واحد.
فمن الأسباب ما ليس له إلَّا حكم واحد.
مثاله: الإِقرار، فإذا تحقق الإِقرار بتوفر شروطه وانتفاء موانعه ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب إعماله والحكم به.
القسم الثاني: السبب المنتج لحكمين فأكثر.
والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكمان فأكثر.
فمن الأسباب ماله حكمان فأكثر، قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 660 هـ): "ومنها ما يُبنى عليه حكمان إلى أَنْ ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكمًا أَوْ أكثر" (¬3).
مثاله: إتلاف المال عمدًا، وله ثلاثة أحكام هي: التحريم، والتعزير، وإيجاب الضمان.
¬__________
(¬1) استعمل الشاطبي مصطلح الإِنتاج [انظر: الموافقات 1/ 216، 228].
(¬2) قواعد الأحكام 2/ 100 - 103، قواعد الحصني 2/ 113.
(¬3) قواعد الأحكام 2/ 100.

الصفحة 153