كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) الموافقات 1/ 211 - 219، 4/ 214، شرح مختصر الروضة 1/ 425، الإِيضاح لابن الجوزي 68، الإِعلام لابن القيم 3/ 261، مجموع الفتاوى 20/ 181، أصول الفقه للخضري 58، الحكم الوضعي عند الأصوليين 110، السبب عند الأصوليين 1/ 221 - 254، المغني 6/ 26 ط: هجر.
الصفحة 158