كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
تعريف الشرط:
الشرط لغة: يطلق على معان، فيقال: شَرَطَ الجِلْدَ ونحوه شرطًا أيْ: شقَّه شقًا يسيرًا، كما يقال: شرط له أمرًا التزمه، وشَرَطَ عليه أمرًا ألزمه إياه.
والشَّرَط - بالتحريك -: العلامة، والجمع أشراط، ومنه أشراط الساعة علاماتها (¬1) اللازمة لكون الساعة آتية لا محاله، يقول - تعالى -: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]، وفي قول: أَنَّها تستعمل بهذا المعنى مخففة، فيقال الشَّرْط (¬2)، قال الطوفي (ت: 716 هـ): "ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات، والكل ثابت عن أهل اللغة" (¬3).
والشرط اصطلاحًا: عرَّفه ابن النجار (ت: 972 هـ) بأَنَّه: "ما
¬__________
(¬1) مختارالصحاح 334، المصباح المنير 1/ 309، الوسيط لمجمع اللغة 1/ 478.
(¬2) شرح الكوكب المنير 1/ 452، شرح مختصر الروضة 1/ 430.
(¬3) شرح مختصر الروضة 1/ 430.