كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

القسم الثاني. شرط الحكم.
عرَّفه الزركشي (ت: 794 هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" (¬1).
وعرَّفه الفتوحي (ت: 972 هـ) بأَنَّه: "ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" (¬2).
ويشرح ذلك فيقول: "فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) البحر المحيط 1/ 309.
(¬2) شرح الكوكب المنير 1/ 454.
(¬3) المرجع السابق 1/ 454.

الصفحة 166