كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

القسم الثاني: ما يمنع ابتداء الحكم فقط.
وذلك كالعدة، تمنع ابتداء النكاح للاستبراء، ولا تجب على الموطوءة بشبهة عدة، بل تَسْتَبرِئ خشية حملها من ذلك الوقاع، ولا يجب بعد هذا الاستبراء عقد جديد للنكاح السابق؛ لصحته وعدم بطلانه.
القسم الثالث: ما اختلف فيه بين أَنْ يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما، أَوْ بالثاني فيمتنع في الابتداء:
وذلك مثل: الإِحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ عليه فهل تجب إزالة اليد؟
الصَّحِيح: أَنَّها تجب، كوجود الماء، يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ الصَّحِيح: أَنّه يبطله (¬1).

ثالثًا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي):
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (¬2):
1 - ما لا يجتمع فيه المانع مع الطلب.
2 - ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب.
ونُفَصِّل هذين القسمين فيما يلي:
¬__________
(¬1) شرح الكوكب المنير 1/ 463، الفروق 1/ 110، تهذيبه 1/ 120، قواعد الأحكام 2/ 103.
(¬2) الموافقات (مع تعليق دراز عليه) 1/ 285، المانع عند الأصوليين 135.

الصفحة 175