كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] مع قوله في الآية بعدها: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
فقد دَلَّتا على الندب وذلك بالأمر بالكتابة من غير إلزام، فقد صرفت الآية الثانية مقتضى الطلب الأصلي على وجه الجزم في الآية الأولى إلى الطلب من غير جزم (¬1).
وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي.
* * *
¬__________
(¬1) السبب عند الأصوليين 1/ 81.

الصفحة 202