كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الأول تعريف الكراهة
الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة (¬1)، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه (¬2).
والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم (¬3).
فكون "الطلب بالترك على غير وجه الجزم" يخرج سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه كعب بن عجرة -رضي الله عنه-: "إذا توضأ
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة 5/ 172.
(¬2) مختار الصحاح 569.
(¬3) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 83، الحكم التكليفي 221.

الصفحة 219