كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الأول تعريف الِإباحة
الِإباحة في اللغة: أصلها (بَوَحَ)، وهي: سعة الشيء وبروزه وظهوره (¬1)؛ قال ابن فارس (ت: 395 هـ): "ومن هذا الباب، إباحة الشيء؛ وذلك أَنَّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير ضيق" (¬2).
والِإباحة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال
المكلفين على وجه التخيير بين الفعل والترك (¬3).
ويخرج بقيد: "على وجه التخيير بين الفعل والترك": سائر الأحكام التكليفية؛ فإنَّه لا تخيير فيها بين الفعل والترك.
ومثال الحكم بالِإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الآيتين قوله
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة 1/ 315.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 85، شرح مختصر الروضة 1/ 386.

الصفحة 227