كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
المطلب الأول تعريف الصِّحَّة
الصِّحَّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك صِحَّة البدن (¬1)، وهي حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي، ثم استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صَحِيحة إذا أسقطت القضاء، وصَحَّ العقد إذا ترتبت عليه آثاره (¬2).
أَمَّا الصِّحَّة اصطلاحًا فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف المرداوي (ت: 885 هـ)، فقد قال: "الصِّحَّة مطلقًا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه" (¬3)، فعلى هذا التعريف تكون صِحَّة الشيء باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع موانعه (¬4).
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة 3/ 281.
(¬2) المصباح المنير 1/ 333.
(¬3) نقلًا عن نزهة المخاطر 1/ 165، وانظر مختصر التحرير 38.
(¬4) الحكم الوضعي عند الأصوليين 169.