كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف لِلصِّحَّة بأثرها, ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأَنَّها:
"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه".
فقولي: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين" سبق بيانه عند شرح تعريف الحكم (¬1).
وقولي: "بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه" قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية.
* * *
¬__________
(¬1) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.