كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

الجزر ونحوه، هل يكون غررًا أَوْ لا؟ .
فالفقيه يقرر حرمة بيع الغرر، ولكن هل بيع المغيبات من الغرر أَوْ لا؟ معرفة ذلك لأهل الخبرة به (¬1).
والمصلحة قد تتحقق في واقعة أَوْ زمن، وتكون في واقعة أَوْ زمن آخر بضد ذلك، فيستأنف الفقيه النظر في تقرير حكمها حسب أوصافها المستجدة، وهذا من تحقيق المناط الفقهي (¬2).

9 - سَدُّ الذرائع:
والمراد بها عند الأصوليين: منع الفعل المباح إذا كان يؤدي كثيرًا إلى محرم (¬3).
والذرائع على ثلاثة أقسام هي (¬4):
1 - ما أدى إلى المفسدة قطعًا أَوْ ظنًّا رَاجحًا، فهذا يُسَدُّ باتفاق في الجملة، وذلك مثل سبّ آلهة الكفار، وحفر الآبار في طرق المسلمين.
2 - ما أدى إلى المفسدة نادرًا مع رجحان مصلحة إباحته، فهذا لا يُسَدُّ باتفاق، وذلك مثل زراعة العنب؛ فإنَّه قد يتخذ منه الخمر،
¬__________
(¬1) بدائع الفوائد 4/ 15.
(¬2) انظر بسط ذلك في المطلبين: الثاني فقرة (3)، والثالث، من المبحث السادس من الفصل الرابع من الباب الأول.
(¬3) شرح الكوكب المنير 4/ 434، أصول مذهب الإِمام أحمد 451.
(¬4) شرح تنقيح الفصول 448، الفروق 2/ 32.

الصفحة 289