كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الأول المراد بالاجتهاد
الاجتهاد لغة: بذل الوسع لإِدراك أمر شاق (¬1).
والاجتهاد في الاصطلاح: بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي من أدلته المقررة شرعًا (¬2).
وقد اشتمل هذا التعريف على القيود التالية (¬3):
1 - أَنَّ الاجتهاد لا يكون إلَّا من فقيه مؤهل:
والمراد به من شأنه الفقه بتحقق شروط المجتهد فيه، من إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب، والسنة، والقياس، والاسْتِصْحَاب، وغيرها مما يدرك به الحكم، ولديه معرفة بمقاصد
¬__________
(¬1) مختار الصحاح 114، المصباح المنير 1/ 112.
(¬2) شرح الكوكب المنير 4/ 458، شرح مختصر الروضة 3/ 575، 576، معالم أصول الفقه 470.
(¬3) شرح الكوكب المنير 4/ 458، المدخل لابن بدران 367، معالم أصول الفقه 470، 479، 481.

الصفحة 329