كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الأول التقليد
المراد به وحكمه
المراد بالتقليد:
اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (¬1).
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.

حكمه:
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (¬2) (ت: 631 هـ) -، والعامي فرضه التقليد (¬3)، قال ابن عبد البر (ت: 463 هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" (¬4).
¬__________
(¬1) شرح الكوكب المنير 4/ 529، معالم أصول الفقه 496.
(¬2) الإِحكام 4/ 228.
(¬3) روضة الناظر 3/ 1018.
(¬4) جامع بيان العلم 2/ 189.

الصفحة 351