كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الثالث أقسام المدوَّن في المذهب الواحد
إنَّ المُدَوَّن في كتب المذهب أيِّ مذهبٍ لا يخرج عن ثلاثة أقسام هي (¬1):
1 - قسم موافق للكتاب والسُّنَّة: فهذا يأخذ به القاضي والمفتي، ومتابعة قائله من الاتباع الذي سلف ذكره.
2 - وقسم ظهر الدليل على خلافه: فهذا لا يؤخذ به، قال في غاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى: "ومن قوي عنده مذهب غير إمامه لظهور الدليل معه أفتى به - أي أفتى بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه-، وأعلم السائل بذلك؛ ليكون على بصيرة في تقليد" (¬2).
¬_________
(¬1) إعلام الموقعين 4/ 236 - 237، وأشار إلى نقله ذلك عن شيخه ابن تَيْمِيَّةَ.
(¬2) مطالب أولي النهى 6/ 448، وفي المعنى نفسه انظر: الكشاف 6/ 302، 307، وسيأتي في طرف الترجيح بيان الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا والحكم به، وذلك في المطلب السادس من المبحث الثامن من الفصل الخاص من الباب الأول. =

الصفحة 355