كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

في إقراره (¬1)، وقد علم أَنَّ الفقهاء الثلاثة على خلافه- فإنَّ هذا وأمثاله مما توخى اتباع الأكثرين فيه أقرب نحدي إلى الإِخلاص، وأرجح في العمل ... وبان أَنَّ الصَّحِيح أَنَّ الحكام اليوم حكوماتهم صَحِيحة نافذة، وولايتهم جائزة شرعًا" (¬2).
وهذا يدخل فيما سلف ذكره من الاتِّبَاع، فما ترجح بدليله أخذ به القاضي، وإلَّا قلد غيره.
يقول ابن فرحون (ت: 799 هـ) نقلًا عن المازري (ت: 536 هـ): "فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيلٌ للأحكام، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع" (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) هذه المسألة في المذهب الحنبلي على قولين؛ أحدهما: أنه يكون مقرًا وعليه البينة بالقضاء، والثاني: أنه منكر والقول قوله بيمينه؛ قال في الإِنصاف (12/ 168): وهو المذهب [الاختيارات 342، إعلام الموقعين 3/ 365، الروض مع حاشية ابن قاسم 7/ 641] لكن إذا كان عليه بينة أو اعترف بسبب الحق أخذ بإقراره [الروض المربع مرجع سابق]، والقول الأول له قوة وهو الذي اختاره ابن هبيرة.
(¬2) الإِفصاح 2/ 343 - 345.
(¬3) تبصرة الحكام 1/ 27.

الصفحة 361