كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: 1033 هـ)، وارتضاه الشطي (ت: 1205 هـ)، وأقره الرحيباني (ت: 1243 هـ) (¬1).
وعللوا بما يلي (¬2):
1 - أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.
2 - أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.
وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني (¬3)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (¬4):
1 - أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.
2 - ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
3 - ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.
4 - ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
¬__________
(¬1) تجريد زوائد الغاية والشرح 1/ 665 - 676، عمدة التحقيق 92، 114.
(¬2) المراجع السابقة.
(¬3) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم 1/ 74 د 8 في 1/ 14141 هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19 ص 212.
(¬4) المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإِسلام للقاسمي 169، 172، الاجتهاد للأفغانستاني 551.

الصفحة 365