كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
المراد بالأخذ بالقول المرجوح:
هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.
حكمه:
لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.
وبذلك قال المازري (ت: 536 هـ)، والشاطبي (ت: 790 هـ) من المالكية في أحد قوليه.
وعللوا بما يلي (¬1):
¬__________
(¬1) الموافقات 4/ 136، 142، 145، 147.